شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة logo يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
245952 مشاهدة print word pdf
line-top
بيع الكلب

إلا الكلب فلا يصح بيعه لقول ابن مسعود -رضي الله تعالى عنه- نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب متفق عليه .


الكلب أيضا يصاد به، وفيه منافع غير الصيد يحرس الماشية ويحرس أيضا الحرث ويحرس البيوت وما أشبهها، ففيه منفعة. ولكن استثني من جملة السباع التي تباع فلا يجوز بيعه ولو كان فيه هذه المنفعة وثمنه حرام. والدليل عليه هذا الحديث وأحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والنهي للتحريم وكذلك قال -عليه السلام - ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وحلوان الكاهن خبيث فقرن مهر البغي بثمن الكلب، مهر البغي، البغي: هي الزانية ومهرها ما يدفع لها على أن تمكن من نفسها بالزنى، وهو حرام؛ لأنه على عوض حرام.
والكاهن هو الذي يتكهن ويدعي علم الغيب وحلوانه هو المال الذي أعطاه على إخباره، وهو حرام أيضا؛ لأنه عمل محرم فأجرته محرمة، فكذلك ثمن الكلب.
ورد أيضا في حديث عن ابن عباس أنه قال: إذا جاءك يبتغي ثمنه فاملأ كفه ترابا؛ لأنه لا يستحق ثمنه لأنه حرام اقتناؤه، حرام إلا لحاجة وكذلك ثمنه، هذا هو قول الجمهور. وأجاز الحنفية بيعه وكأنهم نظروا إلى أنه مما ينتفع به، ولم يكن لهم دليل يحتجون به إلا حديث الاقتناء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية عن الاقتناء، فرواه بعضهم وأخطأ فيه فقال: نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد أو ماشية أو حرث، والصواب أن النهي عن الاقتناء والإذن في اقتناء هذه الأشياء، ما اقتني لصيد أو حرث أو ماشية..

line-bottom